السيد محمد صادق الروحاني

249

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4077 : تقبل الشهادة على الشهادة ( « 1 » ) في حقوق الناس ( « 2 » ) كالقصاص ، والطلاق ، والنسب ، والمعاملة ، والمال ، وما شابه ذلك ، ولا تقبل في الحدود ( « 3 » ) سواء أكانت لله محضا أم كانت مشتركة ، كحد القذف والسرقة ونحو هما . م 4078 : لا تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة ( « 4 » ) فصاعدا . م 4079 : لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا ، لم يثبت الحد ، بل تثبت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه ( « 5 » ) . م 4080 : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ( « 6 » ) أو بشهادة رجل وامرأتين ، ولا تثبت بشهادة رجل واحد ( « 7 » ) ، ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا ( « 8 » ) ، ثبتت ولو شهد رجل واحد على أمر ، وشهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه ، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ( « 9 » ) ، ثبتت

--> ( 1 ) ( ) أي شهادة شاهد مثلا بأن فلانا قد شهد في المسألة الفلانية . ( 2 ) ( ) أي فيما يؤدي إلى اثبات حقوق الناس . ( 3 ) ( ) أي فيما يؤدي إلى العقوبات الشرعية ، من قتل أو رجم أو جلد أو تعزير . ( 4 ) ( ) بأن يشهد بأن زيدا قد شهد شهادة عمرو على بكر . ( 5 ) ( ) فلا يقام الحد استنادا إلى هذه الشهادة بل تترتب بقية الآثار كحرمة أن يتزوج بأخته مثلا وهكذا . ( 6 ) ( ) فلو شهد زيد بأنه كان شاهدا في طلاق هند فلا بد من شاهدين عدلين لاثبات شهادة زيد فيما لو تعذر حضوره لمرض مثلا أو كان غائبا . ( 7 ) ( ) أي أن الشهادة على الشهادة لا تثبت بشهادة واحدة بأن يشهد زيد على عمرو بأنه شهد طلاق هند مثلا . ( 8 ) ( ) أي شهد العادلان بأن زيدا وهندا ودعدا قد شهدوا في القضية الفلانية . ( 9 ) ( ) بأن يشهد على طلاق هند ويشهد بأن بكرا كان شاهدا أيضا ويأتي زيد ويشهد أيضا على أن بكرا قد شهد طلاق هند ، فتكتمل الشهادة حينئذ .